(٢) هذا الشرط الأخير - (الاجتهاد ولو في المذهب) - نقول: هو شرطٌ لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضيًا مقلدًا فإنه خيرٌ من العامي المحض؛ لأن العامي المحض ما يستفيد شيئًا ولا يفيد، والمقلد معتمدٌ على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيءٌ من العلم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة. (٣) فلو حكمت امرأةٌ أو حكمت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به، وهو جائزٌ، فلو فرض أن امرأةً عندها علمٌ وأمانةٌ وثقةٌ ومعرفةٌ، فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، ولا مانع؛ لأن هذه الولاية ليست ولايةً عامةً ... ، وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه. (٤) هذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظرٌ ظاهرٌ ... ، ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي.