للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما (١)، ويكون إمامهم وسطهم (٢)، ويصلي كل نوعٍ وحده، فإن شق: صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة: ستر وبنى وإلا ابتدأ.

ويكره في الصلاة:


(١) قال بعض أهل العلم: في هذا تفصيلٌ، فإن كان حوله أحدٌ صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحدٌ، أو كان في ظلمةٍ، أو حوله شخصٌ لا يبصر، أو شخصٌ لا يستحي من انكشاف عورته عنده - كالزوجة -؛ فإنه يصلي قائمًا ويركع ويسجد؛ لأنه لا عذر له، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق.
(٢) قال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئًا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه ... ، وهذا القول أقرب إلى الصواب.
ويستثنى من كلام المؤلف: ما إذا كانوا في ظلمةٍ، أو لا يبصرون؛ فإن إمامهم يتقدم عليهم - كالعادة -؛ لأن المحذور معدومٌ.

<<  <   >  >>