للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قملٍ، أو حربٍ، أو حشوًا، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا، أو لبنة جيبٍ وسجف فراءٍ.

ويكره المعصفر والمزعفر للرجال (١).

ومنها: اجتناب النجاسات؛ فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها (٢)، أو لاقاها بثوبه أو ببدنه: لم تصح صلاته.

وإن طين أرضًا نجسةً، أو فرشها طاهرًا: كره وصحت (٣).

وإن كانت بطرف مصلى متصلٍ: صحت إن لم ينجر بمشيه (٤).

ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجهل كونها فيها: لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها: أعاد (٥).


(١) لبس المعصفر حرامٌ على الرجل، والمزعفر مثله.
(٢) أفادنا - رحمه الله - بقوله: (لا يعفى عنها) أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك، وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوانٍ طاهرٍ - كدم الآدمي مثلًا ودم الشاة والبعير وما أشبهها -، وسبق أيضًا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها.
(٣) الصواب [في الصورتين]: أنها تصح ولا تكره.
(٤) [أي]: إذا كانت النجاسة متصلةً بشيءٍ متعلقٍ بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته ... ، والصحيح: أنها لا تبطل الصلاة.
(٥) الراجح في هذه المسائل كلها: أنه لا إعادة عليه؛ سواءٌ نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة، أم بعد الصلاة.

<<  <   >  >>