للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما: صح (١).

وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف (٢).


(١) ظاهر [كلام المصنف]: أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح ... ، ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة، أو زيادةٌ في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزيةٌ لم يصح.
(٢) والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام - وجماعةٌ من أهل العلم -: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام؛ بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحةً، وهذا القول هو الصحيح.

<<  <   >  >>