للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجهر الكل ب-: (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورةً (١)؛ تكون: في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره (٢)، وفي الباقي من أوساطه (٣).

ولا تصح الصلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحف عثمان (٤).

ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويقول: (سبحان ربي العظيم) (٥).


(١) قراءة السورة - على قول جمهور أهل العلم -: سنةٌ وليست بواجبةٍ ...
وأفادنا المؤلف - رحمه الله - بقوله: (سورةً) إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأه سورةٌ كاملةٌ، لا بعض السورة، ولا آياتٌ من أثناء السورة ... ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آياتٍ من السور ... ، والأصل: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ إلا بدليلٍ.
(٢) لكنه [صلى الله عليه وسلم] أحيانًا يقرأ في الفجر من القصار، وفي المغرب من الطوال ... ، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبًا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويقصر في الفجر.
(٣) هذا هو الأفضل.
(٤) أصح الأقوال: أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون حجةً، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحت موصولةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٥) لم يذكر المؤلف كم يقول ذلك، ولكن سيأتينا - إن شاء الله - في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرةً، وما زاد فهو سنةٌ.
وظاهر قول المؤلف: أنه لا يزيد عليها شيئًا؛ فلا يقول: (وبحمده) ... ، ولكن الصحيح: أن المشروع أن يقول أحيانًا: (وبحمده)؛ لأن ذلك قد جاءت به السنة ...
وظاهر كلامه - أيضًا -: أنه لا يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، ولكن السنة قول ذلك ...
وكذلك - أيضًا -: ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يقول: (سبوحٌ قدوسٌ رب الملائكة والروح)، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>