للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

ومن ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعةٍ أخرى: بطلت التي تركه منها (١)، وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام: فكترك ركعةٍ كاملةٍ (٢).

وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه (٣)، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.

وعليه السجود للكل.

ومن شك في عدد الركعات: أخذ بالأقل (٤).


(١) والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها؛ إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ... ، وهذا القول هو الصحيح.
(٢) والقول الثاني: أنه لا يلزمه أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحًا، فلا يلزم الإنسان مرةً أخرى، أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب ... ، وهذا القول هو الصحيح.
أما التحريمة فلا تنعقد الصلاة بتركها.
(٣) قال بعض العلماء: يحرم الرجوع إذا استتم قائمًا؛ سواءٌ شرع في القراءة أم لم يشرع؛ لأنه انفصل عن محل التشهد تمامًا، وهذا أقرب إلى الصواب.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيحٌ أو لا ...
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين؛ أخذ بالمترجح؛ سواءٌ كان هو الزائد أم الناقص ...
وبناءً على ذلك نقول: إذا شك في عدد الركعات؛ فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل وبنى عليه وسجد قبل السلام.

<<  <   >  >>