للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا سجود على مأمومٍ إلا تبعًا لإمامه (١).

وسجود السهو لما يبطل عمده: واجبٌ.

وتبطل بترك سجودٍ أفضليته قبل السلام فقط (٢).

وإن نسيه وسلم: سجد إن قرب زمنه.

ومن سها مرارًا: كفاه سجدتان.


(١) ظاهر كلام المؤلف: أنها تجب متابعته ولو بعد السلام ... ، والصحيح في هذه المسألة: أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته؛ لأن المتابعة - حينئذٍ - متعذرةٌ؛ فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة؛ لوجود الحائل دونها، وهو السلام.
(٢) أفادنا المؤلف - رحمه الله - هنا ... أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب ...
والقول الثاني: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة به في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الراجح.

<<  <   >  >>