(٢) وإن تشهد في السادسة بدون سلامٍ ثم صلى السابعة وسلم؛ فلا بأس. (٣) ويجوز أن يجعلها بسلامٍ واحدٍ، لكن بتشهدٍ واحدٍ لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. (٤) أفادنا - رحمه الله -: أن القنوت سنةٌ في الوتر ... ، وقال بعض أهل العلم: لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون: يقنت في رمضان في آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ صحيحٌ في القنوت في الوتر ... ، لكن فيه حديثٌ أخرجه ابن ماجه بسندٍ ضعيفٍ حسنه بعضهم لشواهده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ... ، والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر، وإنما يصلي ركعةً يوتر بها ما صلى، وهذا هو الأحسن؛ أن لا تداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم الحسن بن علي - رضي الله عنه - دعاءً يدعو به في قنوت الوتر ... ، فيدل على أنه سنةٌ، لكن ليس من فعله؛ بل من قوله. على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلةٍ، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثماني سنواتٍ، ولكن هذه العلة ليست بقادحةٍ؛ لأن من له ثماني سنواتٍ يمكن أن يعلم ويلقن ويحفظ؛ فها هو عمرو بن سلمة الجرمي - رضي الله عنه - كان يؤم قومه وله سبع - أو ست - سنين؛ لأنه كان أقرأهم. (٥) ظاهر كلام المؤلف: أنه يدعو بعد أن يقول: «ربنا ولك الحمد» بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج ... وظاهر كلامه: أنه لا يرفع يديه، وهو أحد قولي العلماء، ولكن قد يقال: إن الكتاب مختصرٌ، وترك ذكر رفع اليدين اختصارًا لا اعتبارًا ... والصحيح: أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .... وظاهر كلام المؤلف [أيضًا]: أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب: أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ... ؛ لأنه ورد ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في قنوته في الفرائض. وعليه: فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانًا هكذا، وأحيانًا هكذا.