للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى" أي إذا كانا من نسب. فسره القتيبي بأنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما رجلاً حرمت عليه الأخرى كالأختين، والمرأة مع عمتها وخالتها، فلا يجوز الجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها وخالتها لهذا الضابط. وقوله في النسب يجوز من المصاهرة. قال الهروي: ألا تراهم أجازوا للرجل أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

ر ج م:

قوله تعالى:} فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم {[النحل: ٩٨] بمعنى المرجوم الملعون المطرود وقيل: هو بمعنى راجمٍ لأنه يرجم غيره بالشر. وأصل الرجم: الرمي بالحجارة، وهي الرجام. ثم يستعار في الشتم والقتل أقبح قتلةٍ؛ قال تعالى:} لئن لم تنته لأرجمنك {[مريم: ٤٦] أي أقولن فيك قولاً سيئًا. وقيل: لأقتلنك شر قتلةٍ أو لأخرجنك أو لأطرحن عليك الحجارة. وقوله:} لتكونن من المرجومين {[الشعراء: ١١٦] يحتمل جميع ما ذكرناه. ويستعار للرمي بالظن والحدس قال تعالى:} رجمًا بالغيب {وقال زهير: [من الطويل]

٥٧٠ - وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو ... وما هو ضربًا بالحديث المرجم

والرجمة: أحجار القبر. ورجمت القبر: وضعت عليه الرجام، والجمع رجام. وقال عبد الله بن مغفلٍ لبنيه: "لا ترجموا قبري" أي لا تجعلوه رجامًا بل سووه. والمراجمة: المسابة الشديدة كالمقاذفة. والترجمان: تفعلان من ذلك، لأنه يرمي بكلام من يترجم عنه إلى غيره. وقيل: معنى لا ترجموا قبري، لا تتكلموا عنده بكلامٍ قبيحٍ ولا تنوحوا علي عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>