للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البينة: ١] فإفرادهم يدل على عدم تناولهم. فالجواب أنه إنما أفردهم بالذكر لإرادة عبدة الأوثان. وأما الشرك فاسم شامل للجميع عند الإطلاق قال ابن عمر- وقد سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية: فتلا قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: ٢٢١] قال: ولا أعلم شركًا أشد من أن تقول: عيسى ربها. قوله تعالى: {وما لهم فيهما من شركٍ} [سبأ: ٢٢] أي من نصيبٍ وقيل: من شريك شركه في خلقها قوله: {إني كفرت بما أشركتموني} [إبراهيم: ٢٢] أي بشرككم أيها التباع، كقوله: {ويوم القيامة يكفرون بشرككم} [فاطر: ١٤]

قوله: {وشاركهم في الأموال والأولاد} [الإسراء: ٦٤] أي شاركهم فيما أحل الله لهم فحرمه عليهم، نحو السوائب والبحائر والوصائل والحوامى وفي الأولاد بأن يزنوا وهذا أمر تهديد وابتلاءٍ وامتحانٍ لنا. وقال ابن عرفة: مشاركته في الأموال: اكتسابها من حرامٍ، وفي الأولاد خبث المناكح. قوله: {أنكم في العذاب مشتركون} [الزخرف: ٣٩] أعلمهم أن عذاب الآخرة خلاف عذاب الدنيا من حيث إن عذاب الدنيا إذا ابتلى به شخص فرأى غيره قد شاركه فيه خف عنه ذلك بعض شيءٍ بالتأسي، كما قالت الخنساء: [من الوافر]

٧٩٩ - ولولا كثرة الباكين حولي ... على موتاهم لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن ... أعزي النفس عنهم بالتأسي

والشرك: الاشتراك في الأرض. ومنه: «أن معاذًا أجاز الشرك في أهل اليمن» ومنه قوله أم معبد: [من الطويل]

٨٠٠ - تشاركن هزلي مخهن قليل

<<  <  ج: ص:  >  >>