[البينة: ١] فإفرادهم يدل على عدم تناولهم. فالجواب أنه إنما أفردهم بالذكر لإرادة عبدة الأوثان. وأما الشرك فاسم شامل للجميع عند الإطلاق قال ابن عمر- وقد سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية: فتلا قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}[البقرة: ٢٢١] قال: ولا أعلم شركًا أشد من أن تقول: عيسى ربها. قوله تعالى:{وما لهم فيهما من شركٍ}[سبأ: ٢٢] أي من نصيبٍ وقيل: من شريك شركه في خلقها قوله: {إني كفرت بما أشركتموني}[إبراهيم: ٢٢] أي بشرككم أيها التباع، كقوله:{ويوم القيامة يكفرون بشرككم}[فاطر: ١٤]
قوله:{وشاركهم في الأموال والأولاد}[الإسراء: ٦٤] أي شاركهم فيما أحل الله لهم فحرمه عليهم، نحو السوائب والبحائر والوصائل والحوامى وفي الأولاد بأن يزنوا وهذا أمر تهديد وابتلاءٍ وامتحانٍ لنا. وقال ابن عرفة: مشاركته في الأموال: اكتسابها من حرامٍ، وفي الأولاد خبث المناكح. قوله:{أنكم في العذاب مشتركون}[الزخرف: ٣٩] أعلمهم أن عذاب الآخرة خلاف عذاب الدنيا من حيث إن عذاب الدنيا إذا ابتلى به شخص فرأى غيره قد شاركه فيه خف عنه ذلك بعض شيءٍ بالتأسي، كما قالت الخنساء:[من الوافر]