وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، وصحّح إسناده الألباني في تخريج أحاديث «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٣٣٥ رقم (٤٠١). (٢) الميت لا ينتفع بقراءة القرآن عنده، لأن محلّ هذا؛ التشريع، ولم يأت نص صحيح بذلك، بل لم يرد هذا الفعل عن نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وينظر في تفصيل المسألة: «حكم القراءة للأموات» لمحمد عبد السلام الشقيري، و «شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» لعبد الله الحمادي ص ٥٠ وما بعدها. (٣) أخرجه مسلم (٩٧٥). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٢) وأبو داود (٥١٨٧) والترمذي (٢٧٢٢)، وهو حديث صحيح، انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (١٤٠٣).