" إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض؛ فإن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار،
وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار ".
وعبد الكريم هذا: هو ابن أبي الخارق أبو أمية البصري، كما هو مصرح به في
رواية البيهقي والدارقطني، وهو ضعيف، وليس هو ابن مالك الجزري الثقة، كما
زعم غير واحد من المتقدمين، وبعض المعاصرين!
ثم إن الصواب في هذا اللفظ المفسر: أنه موقوف على ابن عباس؛ فانظر (رقم
٢٥٨) من الكتاب الأخر.
٤٢- قال أبو داود:
" وكذا قال علي بن بذِيمة عن مِقْسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلاً ".
(قلت: وصله البيهقي، وهو ضعيف لإرساله، والراوية الصحيحة لهذا
الحديث- كما قال المصنف- هي بلفظ: " يتصدق بدينار أو نصف دينار "؛
هكذا على التخيير، وهي في الكتاب الآخر (رقم ٢٥٧)) .
إسناده معلق كما ترى، وقد وصله البيهقي (١/٣١٦) من طريق يحيى عن
سفيان: حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... به.
" خصيف غير محتج به ".
وأخرجه أحمد (١/٣٥٥) : ثنا يحيى بن ادم: ثنا سفيان عن خصيف عن
مقسم ... به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute