٤٣- وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن
عبد الرحمن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" أمُرُهُ أن يتصدق بخُمسيْ دينارٍ ".
وهذا معضل.
(قلت: وصله الدارمي عن الأوزاعي، وسياقه هكذا: قال:
كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت
عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمره ...
الحديث) .
(قلت: وهو ضعيف؛ لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا
بلفظ: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار "، كما سبق في الذي قبله) .
إسناده معلق، وكذلك رواه البيهقي (١/٣١٦) من طريق المؤلف.
وقد وصله الدارمي (١/٢٥٥) : أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن
يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال:
كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه
بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/، فأمره أن يتصدق
بخمس دينار.
قلت: هكذا في نسختنا من " الدارمي ": بخمس ... على الأفراد.
ويغلب على الظن أنه تحريف من بعض النساخ، أو الطابعين، والصواب:
بخمسي ... على التثنية، كما في سائر الروايات.