للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣- وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن

عبد الرحمن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" أمُرُهُ أن يتصدق بخُمسيْ دينارٍ ".

وهذا معضل.

(قلت: وصله الدارمي عن الأوزاعي، وسياقه هكذا: قال:

كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت

عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمره ...

الحديث) .

(قلت: وهو ضعيف؛ لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا

بلفظ: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار "، كما سبق في الذي قبله) .

إسناده معلق، وكذلك رواه البيهقي (١/٣١٦) من طريق المؤلف.

وقد وصله الدارمي (١/٢٥٥) : أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن

يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال:

كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه

بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/، فأمره أن يتصدق

بخمس دينار.

قلت: هكذا في نسختنا من " الدارمي ": بخمس ... على الأفراد.

ويغلب على الظن أنه تحريف من بعض النساخ، أو الطابعين، والصواب:

بخمسي ... على التثنية، كما في سائر الروايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>