للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لم أر من وافق الترمذي على أن في إسناده اضطرابا! ولم أجد أنا ذلك

في كل طرق الحديث التي وقفت عليها.

والصواب أنهم اختلفوا في لفظه- كما نقلناه عن البيهقي، وبينا بعض ذلك

آنفاً-.

ومن ذلك أن الطحاوي أخرجه- عقب رواية أبي داود الطيالسي- من طريق

معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد ... فذكر مثله بإسناده.

ثم أخرجه من طريق أبي عبد الرحمن المُقْرِي عن ابن أنعم ... بلفظ:

" إذا قضى الإمام الصلاة، فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل

أن يسلِّم الإمام؛ فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها ". ثم قال:

" فهذا معناه غير معنى الحديث الأول. وقد روي أيضاً بلفظ غير هذا ".

ثم رواه من طريق معاذ بن الحكم قال: ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن

زياد بن أنعم ... فذكر مثل حديث أبي داود عن ابن المبارك. قال معاذ:

فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن

سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعاً؟ فقال: كليهما (!) حدثني به عن عبد الله بن

عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث؛ فقد تمت

صلاتُه فلا يعود لها ".

قلت: وأخرجه الدارقطني من طريق ويع: ثنا سفيان ... به؛ بلفظ:

" إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالساً؛ تمت

صلاته وصلاة من خلفه ممن ائتم به ممن أدرك أول الصلاة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>