للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعمل به مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في

" عيون الأثر " عن يحيى بن معين، ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي.

وهو مذهب ابن حزم، كما صرح به في كتبه، منها: " الإحكام في أصول

الأحكام " (١/١٣٦) .

وكيف يجوز العمل به، وقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث الضعيف لا يفيد

إلا الظن- والظن المرجوح- وهو أكذب الحديث بشهادة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وقد نعى الله

تعالى على قوم قبلنا عملهم بالظن، فقال: (إنْ يتبعون إلا الظن وما تهوى

الأنفس) ، وقال تعالى: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) .

ولذلك نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته عن رواية الحديث عنه إلا بعد العلم بصحته؛

فقال:

" اتقوا الحديث عنِّي إلا ما علمتم ".

أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته، وقد نهاهم عن روايته؟! اللهم! لا.

وهذا بين لا يخفى، وقد مضى تفصيل القول في ذلك في المقدمة (*) .

على أن حديث الباب ليس من الفضائل، بل هو في الأحكام؛ لأن فيه الأمر

بالخط، وهو يفيد الوجوب عند عدم القرينة، ولا قرينة هنا.

وكأن النووي رحمه الله لاحظ ما ذكرنا، فاحتاط في عبارته، فقال- كما تقدم-:

" وهذا من نحو فضائل الأعمال "!

هذا؛ وقال النووي (٣/٢٤٦) - بعد أن عزا الحديث للمصنف وابن ماجه-:


(*) لم نجد في مقدمة " الصحيح " من هذه " السنن " ما يشير إلي هذا المعنى، ولم يجعل
الشيخ لـ " الضعيف " مقدمة في أصله المخطوط، ومراده مبثوث في كتبه انظر مثلا مقدمات
" السلسلة الضعيفة " ومقدمة الطبعة الأولى من " صحيح الترغيب والترهيب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>