" من يزيد على درهم- مرتين أو ثلاثاً-؟ "، قال رجل: اخذهما
بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال:
" اشتر بأحدهما طعاماً؛ فانبذه إلى أهلك، واشتر بالاخر قدوماً فأتني
به ". فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عوداً بيده، ثم قال له:
" اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرًينك خمسة عشر يوماً ". فذهب الرجل
يحتطب ويبيعِ؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوباً،
وببعضها طعاما، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتةً في وجهك يوم القيامة. إن
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدْقع، أو لذي غُرْم مُفْظع، أو لذي
دم مُوْجع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بكر الحنفي لا يعرف، وقال البخاري: " لا
يصح حديثه ") .
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن
عجلان عن أبي بكر الحنفي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو بكر الحنفي- واسمه: عبد الله-، لا
يعرف- كما قال الذهبي-.
وقد خرجت الحديث في "الإرواء" (٨٦٧) ، وذكرت هناك سائر ما قيل في
الحنفي هذا، ومن ذلك قول البخاري:
" لا يصح حديثه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute