للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" من يزيد على درهم- مرتين أو ثلاثاً-؟ "، قال رجل: اخذهما

بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال:

" اشتر بأحدهما طعاماً؛ فانبذه إلى أهلك، واشتر بالاخر قدوماً فأتني

به ". فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عوداً بيده، ثم قال له:

" اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرًينك خمسة عشر يوماً ". فذهب الرجل

يحتطب ويبيعِ؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوباً،

وببعضها طعاما، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتةً في وجهك يوم القيامة. إن

المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدْقع، أو لذي غُرْم مُفْظع، أو لذي

دم مُوْجع ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بكر الحنفي لا يعرف، وقال البخاري: " لا

يصح حديثه ") .

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن

عجلان عن أبي بكر الحنفي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو بكر الحنفي- واسمه: عبد الله-، لا

يعرف- كما قال الذهبي-.

وقد خرجت الحديث في "الإرواء" (٨٦٧) ، وذكرت هناك سائر ما قيل في

الحنفي هذا، ومن ذلك قول البخاري:

" لا يصح حديثه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>