الغلُول، ولم يحرق ".
وحديث عمر الذي أشار إليه: أخرجه مسلم (١/٧٥) وغيره، وفيه أن رجلاً
قيل فيه: فلان شهيد، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" كلا! إني رأيته في النار في برْدة غلّها- أو عباءة- ". الحديث.
وبصالح هذا أعله المنذري، ونُقِل عن الدارقطني ما ذكرته آنفاً.
والحديث أخرجه الترمذي (١٤٦١) ، والحاكم (٢/١٢٧- ١٢٨) ، والبيهقي
(٩/١٠٢- ١٠٣) ، وأحمد (١/٢٢) من طرق عن الدّراورْدِي ... به. وقال الترمذي:
" حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".
ثم حكى عن البخاري معنى ما نقلته عنه آنفاً، وكذلك فعل البيهقي، وزاد
" أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول؛ وهذا باطل ليس بشيء ".
٤٦٩- وفي رواية عنه قال:
غزوْنا مع الوليد بن هشام- ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن
عبد العزيز-، فغل رجلٌ متاعاً؛ فأمر الوليد بمتاعِه؛ فأحْرِق، وطِيْف به، ولم
يُعْطِه سهْمه.
قال أبو داود: " وهذا أصح الحديثين؛ رواه غير واحد: أن الوليد بن
هشام حرّق رحْل زياد بن سعد- وكلان قد غلّ-، وضربه ".
(قلت: وهو مقطوع) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute