للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٨- عن المغيرة قال:

جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخْلِف فقال:

إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على

صغير بني هاشم، ويزوِّج فيها أيِّمهًم، وإن فاطمة سألته أن يجعله لها؟

فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى مضى لسبيله. فلما أن

ولي أبو بكر رضي الله عنه؛ عمل فيها بما عمل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته،

حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر؛ عمِل فيها بمثل ما عمِلا، حتى

مضى لسبيله. ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال

- يعني: عمر بن عبد العزيز-:

فرأيت أمراً منعهُ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة عليها السلام ليس لي بحق،

وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟

فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم

يدرك القصة.

والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه

جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى) ؛

ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>