(والقسطاس): هو الآلة التي يحصل بها الإيفاء من المكيال والميزان على تعدد أنواعهما.
(والمستقيم): الصحيح الذي لا عيب فيه مما يجعله غير صالح للوفاء بالعدل، ككسره أو اعوجاجه أو أي خلل في تركيبه.
"والخير" النافع.
(والتأويل): مصدر أول بمعنى رجع من آل يؤول أوْلًا، بمعنى: رجع، وهو هنا بمعنى المرجع والمآل، أي العاقبة.
الأمر بإيفاء الكيل من موضوع ما قبله: في الأمر بحفظ الأموال واحترام الملكية.
والمكيلات والموزونات مورد عظيم للتعامل، ومعرضة تعريضاً كبيراً للبخس، والتطفيف، وأخذ مال الناس بالزيادة، أو بالتنقيص: إما بفعل الشخص، وإما بفساد الآلة. فأمر تعالى بإيفاء الكيل، وأمر باختيار الآلة الصالحة لذلك، وبين أن الوفاء يكون عند الكيل بقوله:{إذا كلتم}، على سبيل التأكيد حتى لا يتأخر الوفاء عن الكيل، بأن يكمل ما نقص، أو يرد ما زاد، وأن الذي يفصل الحق، ويطيب النفوس هو الوفاء وقت الكيل.
...
[الترغيب في إيفاء الكيل]
{ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}:
رغب تعالى في الإيفاء بوجهين:
(١) روي الحدبث في الصحاح بألفاظ وأسانبد مختلفة؛ ولفظه كما رواه البخاري في كتاب الأدب باب٩٩ (حديث ٦١٧٨) عن ابن عمر: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان». قال الترمذي بعد أن رواه عن ابن عمر (كتاب السير، باب ٢٨، حديث ١٥٨١): «وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس». والحديث بطرقه وأسانيده المختلفة رواه البخاري في الجزية باب ٢٢، والأدب باب ٩٩، والحيل باب ٩، والفتن باب٢١. ومسلم في الجهاد حديث ٨، ١٠ - ١٧. وأبو داود في الجهاد باب١٥٠، والترمذي في السير باب ٢٨، والفتن باب ٢٦. وابن ماجة في الجهاد باب ٤٢. والدارمي في البيوع باب١١. وأحمد في المسند (١/ ٤١١، ٤١٧، ٤٤١، ٢/ ١٦، ٢٩، ٤٨، ٥٩، ٥٦. ٧٠، ٧٥، ٩٦، ١٠٣، ١١٢، ١١٦، ١٢٣، ١٢٦، ١٤٢، ١٥٦، ٣/ ٧، ١٩، ٣٥، ٣٩، ٤١، ٦١، ٦٤، ٧٠، ٨٤، ١٤٢، ١٥٠، ٢٥٠، ٢٧٠).