وسألا عن خمسة نفر زنوا بامرأة: فعلى أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الحدّ، وعلى الرابع نصف الحدّ، وعلى الخامس لا يجب شيء.
الجواب: الأوّل مشرك زنا بامرأة مسلمة يجب قتله، والثاني محصن فعليه الرجم، والثالث بكر فعليه الحدّ، والرابع مملوك عليه نصف الحدّ، والخامس مجنون لا شيء عليه.
وسألا عن امرأة قهرت مملوكا على وطئها وهو كاره لوطئها، فما يجب عليهما؟ الجواب: إن كان المملوك يخشى أن تقتله أو تضربه أو تحبسه فلا شيء عليه، وإلّا فعليه نصف الحدّ. وأمّا مولاته إن كانت محصنة فعليها الرجم وإلّا فالحدّ، ويباع المملوك عليها.
وسألا عن رجل يصلّي بقوم فسلّم عن يمينه طلقت امرأته، وعن يساره بطلت صلاته، ونظر إلى السماء فوجب عليه ألف درهم. الجواب: لمّا سلّم عن يمينه رأى رجلا كان زوج امرأته وكان غائبا، فثبت عند القاضي موته فتزوّج بامرأته هذا المصلّي، فرآه وقد قدم من سفره فحرمت عليه زوجته.
ثمّ سلّم عن شماله فرأى على ثوبه دما فلزم عليه إعادة الصلاة، ونظر إلى السماء فرأى الهلال فحلّ عليه الدين المؤجل إلى رأس الشهر.
وسألا عن رجل ضرب رأس رجل بعصا وادّعى المضروب ذهاب إحدى عينيه وتجفيف الخياشيم والخرس من تلك الضربة، فيومئ بذلك كلّه إيماء أو يكتب كتابة. الجواب: يقام في مقابل الشمس، فإن لم يطرق رأسه فهو صادق، ويشمّ الحراق، فإن لم ينفعل فهو صادق، ويغرز لسانه، فإن خرج منه دم فهو صادق.
وسألا عن إمام يصلّي بقوم وكان وراءه أربعة نفر، فدخل المسجد رجل فصلّى عن يمين الإمام، فلمّا سلّم الإمام عن يمينه رآه الرجل الداخل، فله قتل الإمام وأخذ امرأته وجلد الجماعة وهدم المسجد. الجواب: ان الداخل أمير تلك البقعة، وسافر وخلّف أخا مقامه في البلد فقتله المصلّي، وشهد الجماعة