للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٤ - "أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل (طب عن أبي أمامة) ".

(أفضل الصدقة سر) صدقة سر يدفعها (إلى فقير) فإنها أسلم عن الرياء ونحوه (وجهد من مقل) كما سلف والأفضلية بالنظر إلى صفة الإخفاء (طب عن أبي إمامة) سكت عليه المصنف وهو ضعيف لضعف رواية بن زيد (١).

١٢٦٥ - "أفضل الصدقة أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة (طب عن ابن مسعود) ".

(أفضل الصدقة المنيح) بكسر النون فمثناة تحتية فحاء مهملة بزنة مليح قال في القاموس (٢): المنيح أحد سهام المَيْسِر الثلاثة التي لا غنم لها ولا غرم عليها والمنيحة والمنحة العطية والهبة فالمنيح هنا مرخم المنحة وكأنه قيل منيحة ماذا؟ (قال أن تمنح الدرهم) يقرضه (أو ظهر الدابة) بأن تعيرها من ينتفع بها وهذه أفضلية لهذا النوع من القرضه والعارية (طب عن ابن مسعود) وأخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣).


= وقال الألباني في ضعيف الجامع (١٠١٧) وفي السلسلة الضعيفة (رقم ٢١٢٣): موضوع. (١) أخرجه الطبراني (٨/ ٢١٧ رقم ٧٨٧١). وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/ ٢٦٥)، قال الهيثمي (١/ ١٥٩): مداره على علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. وانظر التقريب (٤٨١٧)، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠١٨).
(٢) القاموس (ص: ٣١٠)، بل هذا كلام ابن الأثير في النهاية (٤/ ٧٩٨).
(٣) أخرجه الطبراني (١٠/ ٨٤ رقم ١٠٠٢٩). وأخرجه أيضًا: أحمد (١/ ٤٦٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣٣) رواه أحمد وأبو يعلى (٥١٢١) وزاد: "الدينار أو البقرة". والبزار والطبراني في الأوسط (٥٣٢٦) ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال المناوي في الفيض (٢/ ٤٠): وظاهره أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف له لكان أولى، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٦). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠١٤) والسلسلة الضعيفة (٢٨٤٠) قلت: في إسناد أحمد وأبي يعلى: إبراهيم بن مسلم الهجري أورده الذهبي في المغني (١٧٥) وقال: ضعفه النسائي وغيره وتركه ابن الجنيد، وقال الحافظ في التقريب (٢٥٢) لين الحديث رفع موقوفات. وفي إسناد البزار والطبراني: حفص بن جميع ضعيف كما في التقريب (١٤٠١)، وعمر بن يحيى الأبلي اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>