للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّجّال. من أرادَها بسوءٍ أذابَه اللَّهُ كما يذوبُ الملحُ في الماء" (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا عثمان بن حكيم قال: حدّثني عامر بن سعد عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنّي لأحرِّمُ ما بين لابتَي المدينة كما حرَّمَ إبراهيمُ مكّةَ (٢)، لا يُقْطَعُ عِضاهُها, ولا يُقْتَلُ صيدُها, ولا يخرُجُ منها أحدٌ رغبةٌ عنها إلَّا أبدلَها اللَّه خيرًا منه. والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون، ولا يُريدُهم أحدٌ بسوء إلَّا أذابَه اللَّه ذَوبَ الرّصاص في النّار، أو ذَوْب الملحِ في الماء" (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن نُمير عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّي أُحَرِّمُ ما بين لابتَي المدينة أن يُقْطَعَ عِضاهُها، أو يُقتلَ صيدُها" وقال: "المدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرجُ منها أحدٌ رغبةً عنها إلّا أبدلَ اللَّهُ فيها من هو خيرٌ منه، ولا يثبُتُ أحدٌ على لأوائها وجَهدِها إلَّا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة".

انفرد بإخراجه مسلم (٤).

* طريق آخر:

حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا حُسين بن حُريث قال: أخبرنا الفضل عن جُعيد عن عائشة (٥) قالت: سمعْتُ سعدًا يقول:


(١) المسند ٣/ ١٥١ (١٥٩٣) وهو حديث صحيح، ورواه مسلم ٢/ ١٠٠٨ (١٣٩٧) من طريق أسامة بن زيد الليثيّ باختصار. وعثمان بن عمرو العبدي من رجال الشيخين.
(٢) في المسند "حرمه" بدل "مكة".
(٣) المسند ٣/ ١٥٨ (١٦٠٦) وإسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين، غير عثمان بن حكيم، فمن رجال مسلم، وانظر الطريق التالي.
(٤) المسند ٣/ ١٤١ (١٥٧٣)، ومسلم ٢/ ٩٩٢ (١٣٦٣) من طريق ابن نُمير.
(٥) وهي بنت سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>