للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٠٠) الحديث السبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سعيد قال: حدّثنا جَهْضَم اليمامي قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شَهر بن حَوشب عن أبي سعيد قال:

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعَ. وعمّا في ضُروعها إلا بكَيل. وعن شراء العبد وهو آبق. وعن شراء المغانم حتى تُقسم. وعن شراء الصدقات حتى تُقبض. وعن ضربة الغائص (١).

ضربة الغائص: أن يقول الغائص للتاجر: أغوصُ غوصة فما أخرجْتُه هو لك بكذا.

(٢٢٠١) الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لهيعة قال: حدّثنا أبو الأسود عن عروة عن أبي سعيد الخدري:

أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يمشيَ الرجلُ في نعل واحدة أو خُفٍّ واحد (٢).

(٢٢٠٢) الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون ابن معروف قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي سعيد:

أن أبا سعيد الخدري شكا (٣) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجتَه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْبِرْ أبا سعيد، فإنّ الفقرَ إلى من يُحِبُّني منكم أسرعُ من السَّيل من أعلى الوادي، ومن أعلى الجبل إلى أسفله" (٤).

(٢٢٠٣) الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة قال: أخبرنا الحجّاج بن أرطاة عن عطيّة بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال:


(١) المسند ١٧/ ٤٧٠ (١١٣٧٧)، وأبو يعلى ٢/ ٣٤٥ (١٠٩٣)، وابن ماجه ٢/ ٧٤٠ (٢١٩٦)، والترمذي ٤/ ١١٢ (١٥٦٣). قال الترمذي: حديث غريب. وضعّفه الألباني ومحقّقو المسندين.
(٢) المسند ١٧/ ٤٧١ (١١٣٧٨). وذكره في المجمع ٥/ ١٤٢، قال: فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وسائر رجاله رجال الصحيح.
ويصحّح الحديث ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع ٣/ ١٢٣ (٢٣٣٣).
(٣) في المسند "عن أبيه أنّه شكا. . . ".
(٤) المسند ١٧/ ٤٧١ (١١٣٧٩). قال الهيثميّ ١٠/ ٢٧٧: رجاله رجال الصحيح، إلا أنّه شبه المرسل. وذكر محقّقو المسند ضعف إسناده، لأن عمرو بن الحارث لم يثبت سماعه من سعيد بن أبي سعيد. وذكروا بعض الشواهد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>