للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن جلود السّباع (١).

(٨٤) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر ويحيى بن سعيد قالا: حدّثنا شُعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدّث عن أبيه:

أنّه سمع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنّ اللَّه تعالى لا يقبل صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول" (٢).

(٨٥) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن بكر السَّهميّ قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه:

أنّ رجلًا من قومه أعتق شَقيصًا (٣) له من مملوك، فرفُعَ ذلك إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجعل خَلاصَه عليه في ماله. قال: "ليس للَّه تبارك وتعالى شريك".

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدّثنا همّام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه:

أن رجلًا من هُذيل أعتق شَقيصًا له من مملوك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو حُرٌّ كلُّه، ليس للَّه تعالى شريك" (٤).


(١) المسند ٥/ ٧٤، وأبو داود ٤/ ٦٩ (٤١٣٢) وهو من طريق سعيد في النسائي ٧/ ١٧٦ والترمذي ٤/ ٢١٢ (١٧٧٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. ثم رواه (١٧٧١) من طريق يزيد الرّشك عن أبي المليح، وقال: هذا أصحّ. وصحّحه الحاكم والذهبي ١/ ١٤٤ والألباني - الصحيحة ٣/ ٩ (١٠١١)، وهو في المختارة ٤/ ٨٣ - ٨٥ (١٣٩٤ - ١٣٩٧).
(٢) المسند ٥/ ٧٤، ٧٥ وإسناده صحيح، وهو في سنن أبي داود ١/ ٢٦ (٥٩)، وابن ماجة ١/ ١٠٠ (٢٧١) كلاهما من طريق شُعبة. وفي النسائي ١/ ٨٧، ٥/ ٥٦ من طريق قتادة، وصحّحه الألباني. وأخرجه الضياء في المختارة ٤/ ١٨٦ - ١٨٩ (١٣٩٨ - ١٤٠٣). وله شاهد عن ابن عمر في صحيح مسلم ١/ ٤٠٢ (٢٢٤).
والغلول: الخيانة، والسرقة من الغنيمة.
(٣) الشّقيص والشّقص: النصيب.
(٤) المسند ٥/ ٧٤. وإسناد الحديثين صحيح. وهو في سنن أبو داود ٤/ ٢٣ (٣٩٣٣) من طريق همّام. وصحّحه الألباني. وقال ابن حجر في الفتح ٥/ ١٥٩: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قويّ. (أخرجه النسائي في الكبرى - التحفة ١/ ٦٥) من طريق همّام وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ومثله في المختارة ٤/ ١٩٣ - ١٩٦ (١٤٠٨ - ١٤١١) وهو في المعجم الكبير ١/ ١٥٨ (٥٠٧) من طريق همّام، وفي شرح المشكل ١٣/ ٤٢٥ (٥٣٨٤) من طريق هشام عن قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>