للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت لابن عمر: رجلٌ قذفَ امرأته؟ فقال: فَرَّقَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوي بني العَجلان وقال: "اللَّهُ يعلمُ أنّ أحدَكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبَيا، فردَّدهما ثلاث مرّات، فأبَيا، ففرّق بينهما (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر:

أن رجلًا لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها، ففرّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وألحق الولدَ بالمرأة (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان قال: سمع عمرو سعيدَ بن جُبير يقول: سمعت ابن عمر يقول:

قال رسول اللَّه للمتلاعنَين: "حسابُكما على اللَّه، أحدُكما كاذب، لا سبيلَ لكَ عليها". قال: يا رسول اللَّه، مالي. قال: "لا مال لك، إن كنتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللْتَ من فرجها، وإن كُنتَ كذبتَ عليها فذاك أبعدُ لك" (٣).

الطرق كلُّها في الصحيحين.

(٣٣٧٦) الحديث الرابع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير عن ابن عمر:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شرب الخمر لم تُقبلْ صلاتُه أربعين ليلة، فإن تابَ تابَ اللَّه عليه، فإن عادَ عادَ له، فإن تابَ تابَ اللَّه عليه، فإن عاد كان حقًّا على اللَّه أن يَسْقِيَه من نهر الخَبال" قيل: وما نهر الخَبال؟ قال: "صديد أهل النّار" (٤).

(٣٣٧٧) الحديث الخامس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن سليمان قال: سمعتُ حنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر قال:


(١) المسند ٨/ ٥٣ (٤٤٧٧)، والبخاري ٩/ ٤٥٦ (٥٣١١)، ومن طريق أيوب أخرجه مسلم ٣/ ١٣٢١ (١٤٩٣).
(٢) المسند ٨/ ١٢٤ (٤٥٢٧)، ومن طريق مالك في البخاري ٩/ ٤٦٠ (٥٣١٥)، ومسلم ٣/ ١٣٢١ (١٤٩٤).
(٣) المسند ٨/ ١٩٢ (٤٥٨٧)، والبخاري ٩/ ٤٥٧ (٥٣١٢)، ومسلم ٣/ ١١٣١ (١٤٩٣).
(٤) المسند ٤/ ٥١٨ (٤٩١٧). وقد حسّن محقّقو المسند الحديث، وفصّلوا الكلام في طرقه ورواياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>