للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجا في الصحيحين المسند منه، وأخرج البخاريّ كلام ابن مسعود (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا المسعوديّ عن جابر عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال:

حدّثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق قال: "بيعُ المُحَفَّلات خلابة، ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لمسلم" (٢).

الخلابة: الخديعة.

(٤٢٣٤) الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن مُجالد قال: حدّثنا عامر عن مسروق عن عبد اللَّه - قال مرّة ومرّتين:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من حَكَمٍ يحكمُ بين النّاس إلّا حُبِسَ يومَ القيامة ومَلَكٌ آخذٌ بقفاه حتى يَقِفَه على جهنّمَ، ثم يرفع رأسَه إلى اللَّه عزّ وجلّ، فإن قال: الخطّاء، ألقاه في مَهوى (٣) أربعين خريفًا" (٤).

(٤٢٣٥) الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود:

أن رجلًا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنُها، فجعل يَمَصُّه ويَمُجُّه، فدخل حَلقه، فأتى أبا موسى فقال: حَرُمَتْ عليك. فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول


(١) المسند ٧/ ١٧١ (٤٠٩٦). وأخرجه البخاري بتمامه: المرفوع: النهي عن تلقّي البيوع، وكلام ابن مسعود في الشاة المحفّلة، من طريق معتمر بن سليمان التَّيمي عن أبيه ٤/ ٣٦١ (٢١٤٩). وأخرج مسلم المرفوع منه ٣/ ١١٥٦ (١٥١٨) من طريق التَّيمي. ويحيى بن سعيد القطّان من رجال الشيخين.
والمحفّلة: الشاة التي يحتبس اللبن في ضرعها أيامًا حتى يوهم البائع المشتري أن لبنها غزير.
(٢) المسند ٧/ ١٩٣ (٤١٢٥)، وابن ماجة ٢/ ٧٥٣ (٢٢٤١). قال البوصيري: في إسناده جابر الجعفي وهو متّهم. وضعّفه الألباني، وضعّف إسناده محقّقو المسند. وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٦٧: في إسناده ضعف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق موقوفًا بإسناد صحيح.
(٣) في المسند: "ألقاه في جهنم، يهوي. . . "، وفي ابن ماجة: "مهواه".
(٤) المسند ٧/ ١٧٣ (٤٠٩٧)، وابن ماجة ٢/ ٧٧٥ (٢٣١١)، والمعجم الكبير ١٠/ ١٥٩ (١٠٣١٣). قال البوصيري: في إسناده مجالد، وهو ضعيف. ونقل محقّقو المسند أنّه روي موقوفًا أصحّ من المرفوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>