للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجل على الجالس، والأقلُّ على الأكثر، فمن أجاب السلامَ كان له، ومن لم يجب فلا شيء له" (١).

(٤٢٩٠) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج قال: حدّثنا الليث بن سعد قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد اللَّه بن الحكم حدّثه عن تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنّه قال:

إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى في الصلاة عن ثلاثة: نَقرات الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوطِنَ الرجلُ المقامَ الواحد كإيطانِ البعير" (٢).

* * * *


(١) المسند ٢٤/ ٤٣٧، ٤٣٩ (١٥٦٦٦)، رجاله رجال الصحيح. وخرّج المحقّقون أيضًا كلّ جزء من أجزاء الحديث على حدة، وحكموا بصحّته.
(٢) المسند ٢٤/ ٢٩٤ (١٥٥٣٣). وقبله: عن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بإ جعفر بن عبد اللَّه عن أبيه عن تميم به، وعلّة الحديث في تميم، ففيه لين - التقريب ١/ ٧٩. وأخرج الحديث من طرق عن تميم: أبو داود ١/ ٢٢٨ (٨٦٢)، وابن ماجة ١/ ٤٥٩ (١٤٢٩)، وابن خزيمة ١/ ٣٣١ (٦٦٢)، وابن حبّان ٦/ ٥٣ (٢٢٧٧). قال الحاكم: ١/ ٢٢٩: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لما قدّمْت من التفرّد عن الصحابة بالرواية. وقال الذهبي: صحيح، تفرّد تميم عن ابن شبل. فتفرّده به جعل إسناده ضعيفًا، وهو الذي حكم به المحقّقون على الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>