(٢) مسلم ١/ ٢٠٦ (٢٢٨). وينظر روايات الحديث وطرقه في الصحيحين: الجمع ١/ ١٥٠ (١٠١). قال العكبري - إعراب الحديث ٢٧٠: يجوز في "الدهر" النصب على تقدير: وذلك في الدّهر كلّه، فحذف حرف الجرّ ونصبه على الظرف. وموضعه رفع خبر "ذلك". ويجوز رفعه على تقدير: وذلك حكم الدهر كلّه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. (٣) الترمذي ١/ ٤٦ (٣١) وقال: هدا حديث حسن صحيح. ومن طريق عبد الرزّاق في ابن ماجة ١/ ١٤٨ (٤٣٠)، ومن طريق إسرائيل صحّحه ابن حبّان ٣/ ٣٦٣ (١٠٨١) وقد أخرج الحديث الحاكم ١/ ١٤٩ وقال: ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا. وتعقّبه الذهبي، وابن حجر في التلخيص ١/ ١٢٥ بأن ابن معين ضعّفه. وقال فيه في التقريب ١/ ٢٦٩: ليّن الحديث. وتحدّث ابن حجر في التلخيص عن طرق الحديث. ثم نقل ١/ ١٢٨ عن الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال أبو حاتم: لا يثبت عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تخليل اللحية شيء. وصحّح محقّق ابن حبّان الحديث لغيره، وصحّحه الألباني.