للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانطلق إلى عمر فأخبرَه بقولهما، فقال: هُديتَ لسنّة نبيّك -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدَّثَك الصُّبَيّ؟ فقال: نعم (١).

(٥٦٨٧) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا سفيان عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون قال: سمعْتُ عمر بن الخطاب يقول:

كان أهل الجاهلية لا يُفيضون من جَمع حتى يَرَوا الشمس على ثَبير، وكانوا يقولون: أشْرِقْ ثَبيرُ كيما نُغِير، فخالَفهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأفاضَ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ.

انفرد بإخراجه البخاري (٢).

(٥٦٨٨) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعْتُ عاصم بن عمرو البَجَلي يحدّث عن رجلٍ من القوم الذي سألوا عمر ابن الخطاب فقالوا له:

إنّما أتيْناك نسألُك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوّعًا. وعن الغُسل من الجنابة، وعن الرجل: ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضًا. فقال: أسُحّارٌ أنتم؟ لقد سألتُموني عن شيءٍ ما سأَلني عنه أحد منذ سألتُ عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

فقال: "صلاة الرجل في بيته تطوّعًا نور، فمن شاءَ نَوَّرَ بيتَه".

وقال في الغسل من الجنابة: "يغسلُ فرجَه ثم يتوضّأُ، ثم يُفيضُ على رأسه ثلاثًا".

وقال في الحائض: "له ما فوق الإزار" (٣).

(٥٦٨٩) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر أنّه قال:


(١) المسند ١/ ٢٤٥ (٨٣). ورجاله رجال الشيخين، عدا الصُّبَيّ، وهو ثقة مخضرم - التقريب ١/ ٢٥٣، ومن طريق أبي وائل شقيق أخرجه أبو داود ٢/ ١٥٨ (١٧٩٩) والنسائي ٥/ ٤٦، وابن ماجة ٢/ ٩٨٩ (٢٩٧٠) وصحّحه ابن خزيمة ٤/ ٣٥٦ (٣٠٦٩)، وابن حبّان ٩/ ٢١٩ (٣٩١١)، والألباني والمحقّقون.
(٢) المسند ١/ ٣٧٧، ٣٩١ (٢٧٥، ٢٩٥). ومن طريق شعبة وسفيان عن أبي إسحق أخرجه البخاري ٣/ ٥٣١ (١٦٨٤)، ٧/ ١٤٨ (٣٨٣٨).
(٣) المسند ١/ ٢٤٧ (٨٦)، والراوي عن عمر مجهول، وعاصم بن عمرو البجلي، صدوق، روى له ابن ماجة، التقريب ١/ ٢٦٧. وقد أخرج ابن ماجة الحديث ١/ ٤٣٧ (١٣٧٥) من طريق عاصم بن عمرو، مقتصرًا على السؤال عن الصلاة في البيت. وقال البوصيري: مدار الطريقين على عاصم بن عمرو، وهو ضعيف، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال البخاري: لم يثبت حديثه. وضعّف الألباني الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>