للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رجلًا أعتق ستّة مملوكين له عندَ موته لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعاهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجزّأَهم ثلاثًا (١)، ثم أقْرَع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا.

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

زاد في رواية الحسن عن عمران: "لقد هَمَمْتُ ألّا أُصَلِّيَ عليه" (٣).

(٥٨١٨) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أبي المُهَلّب عن عمران بن حصين:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سلّم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام، فقام إليه رجل يُقال له الخِرباق، وكان من يدَيه طُول، فقال: يا رسول اللَّه، فخرج إليه، فذكر له صنيعه. فجاء فقال: "أصدقَ هذا؟ ". قالوا: نعم. فصلّى الرّكعة التي ترك، ثم سلّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم.

انفرد بإخراجه مسلم (٤).

* طريق آخر:

حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حدّثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذّاء عن أبي قِلابة عن أبي المهلّب عن عمران بن حصين:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلّى فيها، فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سلّم (٥).


(١) قال العكبري - إعراب الحديث ٢٨٣: الجيد تنوين "ستة" وتكون مملوكين نعتًا له، والإضافة ضعيفة لأن المميز هنا جمع تصحيح. . .
قال: "جزّأهم ثلاثًا" فالظاهر يقتضي ثلاثة، لأن التقدير ثلاثة أجزاء. ووجه حذف التاء أن يقدر: ثلاث فرق أو ثلاث قطع.
(٢) المسند ٤/ ٤٢٦، ومسلم ٣/ ١٢٨٨ (١٦٦٨).
(٣) وهي في المسند ٤/ ٤٣٠. والنسائي ٤/ ٦٤. وصحّحه الألباني.
(٤) المسند ٤/ ٤٢٧، ومسلم ١/ ٤٠٤ (٥٧٤).
(٥) الترمذي ٢/ ٢٤١ (٣٩٥) وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: واختلف أهل العلم في التشهّد في سجدتي السهو. . . وأخرجه أبو داود ١/ ٢٧٣ (١٠٣٩)، والنسائي ٣/ ٢٦، وابن خزيمة ٢/ ١٣٤ (١٠٦٢)، والحاكم ١/ ٣٢٣، قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه. إنّما اتّفقا على حديث خالد الحذّاء عن أبي قلابة، وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو. وقد ضعّفه الألباني. وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>