(٢) وقد روى الوجهان في المسند ٥/ ٤، وفي المصادر. (٣) المسند ٥/ ٥. من طرق عن بهز أخرجه أبو داود ٤/ ٢٩٧ (٤٩٩٠)، والترمذي ٤/ ٤٨٣ (٢٣١٥) وحسّنه، والحاكم ١/ ٤٦، قال: هذا حديث رواه. . . . وغيرهم من الأئمّة عن بهز بن حكيم، ولا أعلم خلافًا بين أكثر الأئمّة في عدالة بهز بن حكيم، وأنّه يُجمع حديثُه. . . وحسّنه الألباني. (٤) المسند ٥/ ٣. ومن طرق عن بهز أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٤ (٣) وأبو داود ٤/ ٣٣٦ (٥١٣٩)، والطحاوي في شرح المشكل ٤/ ٣٦٧ (١٦٦٧) وصحّح الحاكم إسناده ٤/ ١٥٠، ووافقه الذهبي. وحسّن المحقّقون إسناده. ويشهد لصحته ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع ٣/ ١٧٢ (٢٣٩٤). (٥) المسند ٥/ ٣. ومن طريق بهز أخرجه الطبراني ١٩/ ٤٠٦، ٤٠٧ (٩٦٥ - ٩٦٨). قال الهيثمي ٣/ ١٠٢: رجاله ثقات. وروى مسلم في صحيحه ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤) قول النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لقبيصة: إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة". . وذكر: رجل تحمّل حَمالةً (أي استدان ليصلح بين النّاس)، ورجلًا أصابته جائحة (آفة) ورجلًا أصابته فاقة. فإذا أصاب قوامًا من عيش فلا تجوز له.