للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه في الصحيحين (١).

(٦٥٥٢) الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال:

لما أُدُّعِيَ زيادٌ لقيتُ أبا بكرة فقلتُ: ما هذا الذي صنَعْتُم، إنّي سمعتُ سعد بن أبي وقّاص يقول:

سَمِعَتْ أُذناي من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول: "من ادّعى في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام" فقال أبو بكرة: وأنا سَمِعْته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

(٦٥٥٣) الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة:

أن رجلًا من أهل فارس أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنّ ربّي تبارك وتعالى قد قتل ربَّك. يعني كِسرى.

قال: وقيل له - يعني النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّه قد استَخْلَفَ ابنته. فقال: "لا يُفْلحُ قوم تَمْلِكهم امرأة" (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا المبارك عن الحسن عن أبى بكرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لن يُفلحَ قومٌ تَمْلِكهم امرأة".

انفرد بإخراجه البخاري (٤).


(١) المسند ٥/ ٣٨، والبخاري ٤/ ٣٧٩ (٢١٧٥). ومن طريق عبّاد بن العوّام عن يحيى أخرجه البخاري ٤/ ٣٨٣ (٢١٨٢)، ومسلم ٣/ ١٢١ (١٥٩٠).
(٢) المسند ٥/ ٤٦. وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان - وسبق في مسند سعد، الحديث الثالث عشر (١٨٧٠).
(٣) المسند ٥/ ٤٣. وإسناده صحيح. وقد أخرج القسم الثاني منه من طرق عن حميد النسائي ٨/ ٢٢٧، والترمذي ٤/ ٤٥٧ (٢٢٦٢) وقال: حسن صحيح. وصحّح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ٤/ ٢٩١، ووافقه الذهبي. ويشهد له الطريق التالي وقد صحّح قسمه الأول الألباني في الصحيحة ٣/ ٤١٤ (١٤٢٩).
(٤) المسند ٥/ ٥١. وفيه المبارك بن فضالة متابع: فمن طريق عوف عن الحسن أخرجه البخاري ٨/ ١٢٦ (٤٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>