للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فُضيل قال: حدّثنا يزيد- يعني ابن أبي زياد عن

مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير:

أفرِدوا الحجَّ ودَعُوا قول هذا (١). فقال ابن عبّاس: ألا تسألُ أُمَّك عن هذا؟ فأرسل

إليها، فقالت: صدقَ ابن عبّاس؛ خَرَجْنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حُجّاجًا، فأمرَنا فجَعَلْناها عُمرةً،

فحلّ لنا الحلالُ حتى سَطعَتِ المجامرُ بين النساء والرجال (٢).

(٦٩٧٩) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا هشام بن

عروة عن فاطمهّ بنت المنذر عن أسماء قالت:

أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا، وإنّه أصابَتْها حَصْبةٌ

فتمرَّقَ شعَرُها، أفَأَصِلُه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن اللهُ الواصلةَ والمستوصلة".

أخرجاه (٣).

(٦٩٨٠) الحديث الخامس: وبالإسناد عن أسماء قالت:

أتتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، المرأة يُصيبُها دمُ حَيضتها. فقال رسول

الله -صلى الله عليه وسلم-: "لِتَحُتَّه، ثم لتَقْرُصْه بماء ثم لِتُصَلِّ فيه".

أخرجاه (٤).

(٦٩٨١) الحديث السادس: وبالإسناد عن أسماء قالت:

جاءَت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إن عليّ ضَرَّةً، فهل عليَّ جُناحٌ أن

أتشبّعَ من زوجي بما لم يُعْطِني؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبي زُور".

أخرجاه (٥).


(١) أي ابن عبّاس.
(٢) المسند ٦/ ٣٤٤. والمعجم الكبير ٢٤/ ٩٣ (٣٤٣). ويزيد فيه ضعف.
(٣) المسند ٦/ ٣٤٥ ومسلم ٣/ ١٦٧١ (٢١٢٢). ومن طريق مسلم أخرجه البخاري ١٠/ ٣٧٤ (٥٩٣٦) وينظر
(٥٩٣٥). وأبو معاوية محمد بن خازم من رجال الشيخين.
(٤) المسند ٦/ ٣٤٥ ومن طريق هشام أخرجه البخاري ١/ ٣٣٠ (٢٢٧)، ومسلم ١/ ٢٤٠ (٢٩١).
(٥) المسند ٦/ ٣٤٥، ومسلم ٣/ ١٦٨١ (٢١٣٠) ومن طريق أخرجه البخاري ٩/ ٣١٧ (٥٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>