للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسلُ ابنته، فقال: "اغْسِلْنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من

ذلك إن رأيْتُنَ ذلك، بماء وسدْر، واجعَلْن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغْتُنّ

فاآذِنّني" قالت: فلمّا فَرَغْنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوَه وقال: "أشْعِرْنها إياه" (١).

• طريق لبعضه:

حدّثنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة أمّ عطيّة

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن في غسل ابنته: "ابْدَأْنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها" (٢).

الطريقان في الصحيحين.

(٧٦٣٥) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا

هشام عن حفصة عن أمّ عطية قالت:

أُمِرْنا أن نُخْرِجَ العواتقَ وذواتِ الخُدور والحُيَّض، يوم الفطر ويوم النحر، أما الحُيّض

فيعتزلن، المُصَلّى ويشهدْن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قيل: إحداهنّ لا يكون لها

جلباب. قال: "فلْتُلْبِسْها أختُها من جلبابها"ـ.

أخرجاه (٣).

(٧٦٣٦) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام بن حسّان

عن حفصة بنت سيرين ست أمّ عطيّة الأنصارية

عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوق ثلاثٍ إلا على زوج، فإنّها تُحدّ عليه أربعة

أشهر وعشرًا. ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغاً إلا عَصْبًا. ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلّا عند أدنى

طُهرها، فإذا طَهُرَت من مَحيضها نَبْذةً من قُسط وأظفار.

أخرجاه (٤).


(١) المسند ٥/ ٨٤، ومسلم ٢/ ٦٤٧ (٩٣٩) - ومن طريق أيوب أخرجه البخاري ٣/ ١٢٥ (١٢٥٣).
والحِقو: الإزار. والإشعار: جعله شعارًا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد.
(٢) المسند ٦/ ٤٠٨، والبخاري ١/ ٢٦٩ (١٦٨)، ومسلم ٢/ ٦٤٨ (٩٣٩).
(٣) المسند ٥/ ٨٤. ومن طريق هشام بن حسَان أخرجه مسلم ٢/ ٦٠٦ (٨٩٠). ومن طريق حفصة عند البخاري
١/ ٤٢٣ (٣٢٤).
(٤) المسند ٥/ ٨٥، ومسلم ٢/ ١١٢٨ (٩٣٨). ومن طريق هشام أخرجه البخاري ١/ ٤١٢ (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>