للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٥٣) الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين (١): حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس بن محمد قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا محمد بن إسحق عن داود ابن الحُصين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر ابن عبد اللَّه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". قال: فخطبتُ جاريةً من بني سَلِمة، فكنتُ أتخبَّأ لها تحت الكَرَب (٢) حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوَّجْتُها ٣١).

(١١٥٤) الحديث الرابع والتسعون بعد المائتين: وبه عن ابن إسحاق (٤) قال: حدّثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد اللَّه قال:

كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهانا أن نستدبرَ القبلة أو نستقبلَها بفروجنا، إذا أهرقنا الماء، ثم رأيْتُه قبلَ موته بعام يبولُ مُستقبلَ القبلة (٥).

(١١٥٥) الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: أخبرنا معمر عن الزُّهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه:

أنّ رجلًا من أسلم جاء النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاعترف بالزّنا، فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شَهِد على نفسه أربع مرّات، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبِكَ جُنون؟ " قال: لا. قال: "أحْصَنْتَ؟ " قال: نعم. فأمرَ به النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَ بالمُصَلّى. فلّما أذْلَقَتْه الحجارةُ فرَّ،


(١) انتهت المخطوطة الهندية (هـ) في هذا الحديث.
(٢) الكرب: اصول السَّعف. وفي رواية الحاكم، في أصول النخل.
(٣) المسند ٢٢/ ٤٤٠ (١٤٥٨٦) وقال المحقّق: حديث حسن، وخرّجه. وهو في سنن أبي داود ٢/ ٢٢٨ (٢٠٨٢) من طريق عبد الواحد، وحسّنه الشيخ ناصر. وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ٢/ ١٦٥ من طريق ابن إسحق، ووافقه الذهبي.
(٤) السابق: عن يونس، عن عبد الواحد، عن ابن إسحق. أما هذا فعن يعقوب بن إبراهيم سعد عن أبيه عن ابن إسحق! !
(٥) المسند ٢٣/ ١٥٧ (١٤٨٧٢). وحسّن المحقّق إسناده من أجل ابن إسحق. ومن طريق ابن إسحق صحّح الحديث ابن خزيمة ١/ ٣٤ (٥٨)، وأخرجه أبو داود ١٢/ ٤ (١٣) والترمذي ١/ ١٥ (٩) وابن ماجة ١/ ١١٧ (٣٢٥). وحسّنه الألباني في صحيحهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>