للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، اكتبْ لي بأرض كذا وكذا -لأرض من الشام لم يظهر عليها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينئذ- فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ " فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لَتَظْهَرَنَّ عليها. فكتب له بها.

قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنّ أرضَنا أرضُ صيدٍ، فأُرسِلُ كلبي المُكَلَّب (١)، وكلبي الذي ليس بمُكَلَّب. قال: "إذا أرسلْتَ كلبَك المُكَلَّب وسمَّيْتَ فكُلْ ما أمسك عليك كلبُك المُكَلَّب وإن قتل. وإن أرسلْتَ كلبَك الذي ليس بمُكَلَّب وأدْرَكْتَ ذكاتَه فكُلْ. وكُلْ ما ردّ عليك سهمُك وإن قتل، وسَمِّ اللَّه".

قلت: يا نبيَّ اللَّه، إنّ أرضَنا أرضُ أهل كتاب، وإنّهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنعُ بآنيتهم وقدورهم؟ قال: "إنّ لم تجدوا غيرَها فارْحَضوها (٢) واطبخوا فيها واشربوا".

قلت: يا رسول اللَّه، ما يحلُّ لنا وما يحرمُ علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحومَ الحُمُرِ الإنسيّة، ولا يحِلُّ كلُّ ذي نابٍ من السِّباع" (٣).

* طريق لبعضه:

حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يوسف قال: حدّثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة:

أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كلّ ذي نابٍ من السِّباع.


(١) المكلّب: المعلّم.
(٢) رَحَض الشيء: غسله.
(٣) المسند ٤/ ١٩٣. ورجاله ثقات رجال الصحيح. واختُلف على أبي قلابة - عبد اللَّه بن زيد الجرميّ: أسمع من أبي ثعلبة أم أرسل عنه. تهذيب الكمال ٤/ ١٣٩، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٤٨.
وقد أخرج الحديث -دون ذكر إقطاع الأرض- الترمذي ٩/ ١٠٤ (١٥٦٠)، ٤/ ٢٢٤ (١٧٩٦) عن أيوب عن أبي قلابة، وذكر أن أبا قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما رواه عن أبي أسماء الرّحبي، ثم ذكره (١٧٩٧) عن أبي قلابة عن أبي أسماء، وقال: حسن صحيح. وذكره الحاكم أيضًا، ومال إلى سماع أبي قلابة من أبي ثعلبة، وأن روايته عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة لا تُعِلّه. المستدرك ١/ ١٤٣، ١٤٤، ووافقه الذهبي. وقد رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٥ من طريق حمّاد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرّحبي. وهو صحيح على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>