للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صومُ يومِ عرفة يُكَفِّرُ سنتين: ماضية ومستقبلة. وصوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية".

انفرد بإخراجه مسلم (١).

(١٣٤٨) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبي قتادة:

أن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُخلَطَ شيءٌ منه بشيء، ولكن ليُنْبَذْ كلُّ واحدٍ منهما على حدة (٢).

يعني: الزَّهو والبُسْر.

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا أبان بن يزيد قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه:

أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن خليط البُسر والتّمر، وعن خليط الزّبيب والتّمر، وعن خليط الزَّهو والرُّطَب.

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

والزَّهو: ما أزهى، وهو أن يحمرّ أو يصفرّ، وإذا خُلِطَ بالبُسْر تعاوَنا على الاشتداد.

(١٣٤٩) الحديث الثالث: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد اللَّه بن الزّبير عن عمرو بن سُلَيم عن أبي قتادة:

أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلّي وهو حاملٌ أُمامةَ بنت زينب، فإذا ركع وسجد وضعَها وإذا قام حمَلَها.


(١) المسند ٥/ ٢٩٦. وهو حديث صحيح. لكن مسلمًا لم يخرجه كما قال المؤلّف، بل لم يخرج لحرملة، وإنما أخرج له النسائي هذا الحديث، في الكبرى ٢/ ١٥١ (٢٨٠٠) أما إذا أراد أن مسلمًا أخرج أصله ومعناه - فهو ما سبق.
(٢) المسند ٥/ ٢٩٥. ومسلم ٣/ ١٥٧٥، ١٥٧٦ (١٩٨٨)، من طرق عن يحيى. ومن تحته رجال الشيخين.
(٣) المسند ٥/ ٣٠٧. ومسلم ٣/ ١٥٧٦ (١٩٨٨). وقد تبع المؤلّف في هذا الحكم الحميدي، الذي جعل هذا الحديث من أفراد مسلم، كما تبعه ابنُ الأثير في الجامع. وقد روى الحديث في البخاري ١/ ٦٧ (٥٦٠٢) من طريق يحيى بن أبي كثير. وينظر الجمع ١/ ٤٥٩ (٧٣٦)، وجامع الأصول ٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>