للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنّي فلا يقولَنّ إلّا حقًّا وصدقًا، فمن قال عليّ ما لم أقلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مقعده من النّار" (١).

(١٣٥٤) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن النُّوشجان أبو جعفر السّويدي قال: حدّثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبى قتادة عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسوأُ النّاس سرقةً الذي يسرقُ من صلاته" قالوا: يا رسول اللَّه وكيف يسرقُ من صلاته؟ قال: "لا يُتِمُّ ركوعَها ولا سجودَها" أو قال: "لا يقيمُ صُلْبَه في الرُّكوع والسُّجود" (٢).

(١٣٥٥) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا أبو العُمَيس عن عامر بن عبد اللَّه بن الزُّبير بن الزُّرَقيّ عن أبي قتادة:

أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جلس في الصلاة وضع يمينه على فَخِذه اليُمنى وأشار بإصبعه (٣).

(١٣٥٦) الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ أخبره أن عبد اللَّه بن أبي قتادة أخبره أنّ أباه كان يحدّث:

أنّ رجلًا سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، أرأيتَ إن قُتِلْتُ في سبيل اللَّه صابرًا


(١) المسند ٥/ ٢٩٧. وهو حديث صحيح، وابن إسحق حسن الحديث، أخرج له مسلم متابعة، والبخاري تعليقًا، وصرّح هنا بالتحديث، وابن كعب هو معبد، كما في بعض الروايات. وأخرجه من طريق ابن إسحق ابن ماجة ١/ ١٤ (٣٥)، والطحاوي في شرح المشكل ١/ ٣٦٧ (٤١٤)، وصحّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ١/ ١١١. وصحّحه الألباني - ينظر الصحيحة ٤/ ٣٤٦ (١٧٥٣).
(٢) المسند ٥/ ٣١٠. ومن طريق الوليد بن مسلم في المعجم الكبير ٣/ ٢٤٢ (٣٢٨٣)، وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٣١ (٦٦٣)، والحاكم ١/ ٢٢٩، وصحّحه على شرطهما، ووافقه الذهبي. وقال البوصيريّ بعد أن ذكره مع أحاديث الباب: الوليد بن مسلم مدلّس، وقد رواه بالعنعنة. الإتحاف ٢/ ٣٧٩. ولكن الهيثمي حكم على رجاله بأنهم رجال الصحيح ٢/ ١٢٣. أما ابن النوشجان شيخ أحمد، فهو من رجال التعجيل ٣٨٠، وثّقه ابن حبّان.
(٣) المسند ٥/ ٢٩٧. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح. أبو العُميس: عتبة بن عبد اللَّه بن عتبة. والزّرقي: عمرو بن مُسلم.
وينظر أحاديث الباب في تلخيص الحبير ١/ ٤٢٤ - ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>