للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٧) رُويفع بن ثابت الأنصاريّ (١)

(١٦٨٧) الحديث الأوّل: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدّثني محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تُجيب عن رويفع ابن ثابت الأنصاريّ قال:

كنتُ مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين افتتحَ خيبر (٢)، فقام فينا خطيبًا فقال: "لا يَحِلُّ لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقيَ ماءَه زَرْعَ غيره، ولا أن يبتاعَ مَغنمًا حتى يُقسمَ، ولا أن يلبسَ ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقَه ردّه فيه، ولا يركب دابّةً من فيء المسلمين حتى إذا أعْجَفَها ردّها فيه" (٣).

قوله: "يسقي ماءَه زرع غيره" يعني وطء الحبالى من السّبايا.

(١٦٨٨) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن إسحق قال: حدّثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حَنَش الصنعاني عن رويفع بن ثابت قال:

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن توطَأَ الأمةُ حتى تحيضَ، وعن الحُبالى حتى يَضَعْنَ (٤).

(١٦٨٩) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن موسى قال: حدّثنا


(١) الطبقات ٤/ ٢٦٢، والآحاد ٤/ ٢٠٩، ومعرفة الصحابة ٢/ ١٠٦٢، والاستيعاب ١/ ٤٨٨، والتهذيب ٢/ ٤٩٧، والسير ٣/ ٣٦، والإصابة ١/ ٥٠٧.
وروى ثمانية أحاديث - التلقيح ٣٧٠.
(٢) هكذا في المخطوطات والآحاد وابن حبّان. وفي المسند وأبي داود والطبراني "حنين".
(٣) المسند ٤/ ١٠٨. ورواه بعدُ من طريق ابن إسحق، وذكر بين أبي مرزوق ورويفع حنشًا الصنعانيّ، وهو أصحّ إسنادًا، لأن هذه الطريق منقطعة. والحديث من طريق ابن إسحق -وفيه حَنش- في أبي داود ٢/ ٢٤٨ (٢١٥٨، ٢١٥٩) والآحاد ٤/ ٢٠٩ (٢١٩٤)، والمعجم الكبير ٥/ ٣٧ (٤٤٨٥). وصحّحه ابن حبّان من طريق يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم التجيبي عن حَنش عن رويفع ١١/ ١٨٦ (٤٨٥٠). وصحّحه الألباني في سنن أبي داود.
(٤) المسند ٤/ ١٠٨. من طريق ابن لَهيعة في المعجم الكبير ٥/ ٢٧ (٤٤٨٨) ورجاله ثقات غير ابن لَهيعة. ويقوّيه الطريق السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>