للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجلُ خمسين آية.

أخرجاه في الصحيحين (١).

(١٧٥٢) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيّ عن زيد بن ثابت:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل العُمْرى للوارث (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها، والعُمرى للذي أُعْمِرَها (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن خالد قال: حدّثنا رَباح عن عُمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَري عن زيد بن ثابت قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تُرْقِبوا، فمن أرقبَ فسبيلُ الميراث" (٤).

قلت: ومعنى الرُّقبى أن يقول الرجل للرجل: أرقبْتُك داري، فإن مِتَّ قبلي رجعتْ إليَّ، وإن مِتُّ قبلك رجعتْ إليك، فكلُّ واحدٍ منهما يرقُبُ موتَ صاحبه.

وعندنا المُرْقب يملكها وتورث عنه، وعند مالك أن الرُّقبى باطلة (٥).


(١) المسند ٥/ ١٨٢ وهو في البخاريّ من طريق همّام وهشام عن قتادة ٢/ ٥٣ (٥٧٥)، ٤/ ١٣٨ (١٩٢١) وفي مسلم عنهما وعن عمر بن عامر، كلّهم عن قتادة ٢/ ٧٧١ (١٠٩٧). ويحيى القطان من رجال الشيخين.
(٢) المسند ٥/ ١٨٢. ورجاله رجال الصحيح غير حجر بن قيس، وهو ثقة. والحديث من طرق عن سُفيان في ابن ماجة ٢/ ٧٩٦ (٢٣٨١) والنسائي ٦/ ٢٧١، وشرح المشكل ١٤/ ٨٠ (٥٤٦٩)، وصحح ابن حبّان ١١/ ٥٣٤ (٥١٣٢)، وصحّحه المحقّقون.
(٣) المسند ٥/ ١٨٩. رجاله ثقات. ولكن فيه راويًا مجهولًا. ينظر ما قبله وما بعده.
(٤) المسند ٥/ ١٨٩، والمعجم الكبير ٥/ ١٦٢ (٤٩٤٩). ومن طريق عمرو بن دينار في سنن أبي داود ٣/ ٢٩٥ (٣٥٥٩)، وسنن النسائي ٦/ ٢٧٢. وصحّحه الألباني.
(٥) ينظر المهذّب ١/ ٤٤٨، والبدائع ٦/ ١١٦، والمغني ٨/ ٢٨١، والفتح ٥/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>