ولا حجّة فيه , لأنّه أخّر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثّمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين , وكذلك كان.
تكميل: أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس , قال: يجزئ عتق المدبّر في الكفّارة وأمّ الولد في الظّهار، وقد اختلف السّلف.
القول الأول: وافق طاوساً الحسنُ في المدبّر والنّخعيّ في أمّ الولد , وخالفه فيهما الزّهريّ والشّعبيّ.
القول الثاني: قال مالك والأوزاعيّ: لا يجزئ في الكفّارة , مدبّرٌ ولا أمّ ولد ولا معلقٌ عتقه , وهو قول الكوفيّين.
القول الثالث: قال الشّافعيّ: يجزئ عتق المدبّر.
القول الرابع: قال أبو ثور: يجزئ عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته.
واحتجّ لمالكٍ: بأنّ هؤلاء ثبت لهم عقد الحرّيّة لا سبيل إلى رفعها , والواجب في الكفّارة تحرير رقبة.
وأجاب الشّافعيّ: بأنّه لو كانت في المدبّر شعبة من حرّيّة ما جاز بيعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute