(٢) أخرجه البخاري (١٣٧, ١٧٥, ١٩٥١) ومسلم (٣٦١) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وعبَّاد عن عمه. ثم قال البخاري: وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدتَ الريح أو سمعتَ الصوت. قال الحافظ في " الفتح " (٤/ ٢٩٦): وصله أحمد والسراج. وقد اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاً. فإنَّ لفظه يعمُّ ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها. وروايةُ غيرِه من أَثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة. ووجهه أن خروج الريح من المصلِّي هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً. وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح. انتهى وسيأتي خلاف العلماء في مسألة التفريق بين داخل الصلاة وخارجها.