٩٧ - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد , قال: سألت أنس بن مالكٍ , أكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في نعليه؟ , قال: نعم. (١)
قوله:(يُصلِّي في نعليه) تثنية نعل. وهي مؤنّثة، قال ابن الأثير: هي التي تسمّى الآن تاسومة.
وقال ابن العربيّ: النّعل لباس الأنبياء، وإنّما اتّخذ النّاس غيرها لِمَا في أرضهم من الطّين، وقد يطلق النّعل على كلّ ما يقي القدم.
قال صاحب المحكم. النّعل والنّعلة ما وقيت به القدم.
قال ابن بطّالٍ: هو محمول على ما إذا لَم يكن فيهما نجاسة، ثمّ هي من الرّخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبّات؛ لأنّ ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصّلاة، وهو - وإن كان من ملابس الزّينة - إلَّا أنّ ملامسته الأرض التي تكثر فيها النّجاسات قد تقصر عن هذه الرّتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التّحسين ومراعاة إزالة النّجاسة قدّمت الثّانية؛ لأنّها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.
قال: إلاَّ أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمّل به فيرجع إليه , ويترك هذا النّظر.
قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شدّاد بن أوس مرفوعاً: خالفوا اليهود فإنّهم لا يصلّون في نعالهم ولا خفافهم.
(١) أخرجه البخاري (٣٧٩ , ٥٥١٢) ومسلم (٥٥٥) من طرق عن سعيد بن زيد به.