للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع]

٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجنٍّ قيمته. وفي لفظ: ثمنه ثلاثة دراهم. (١)

قوله: (أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع) معناه أمر , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يكن يباشر القطع بنفسه.

وسيأتي أنّ بلالاً هو الذي باشر قطع يد المخزوميّة (٢).

فيحتمل: أن يكون هو الذي كان موكلاً بذلك , ويحتمل: غيره.

وقد اختلف في حقيقة اليد.

فقيل: أوّلها من المنكب؛ وقيل: من المرفق.

وقيل: من الكوع، وقيل: من أصول الأصابع.

فحجّة الأوّل: أنّ العرب تطلق الأيدي على ذلك، ومن الثّاني آية الوضوء ففيها {وأيديكم إلى المرافق} ومن الثّالث آية التّيمّم، ففي القرآن {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وبيّنت السّنّة كما تقدّم في بابه (٣) أنّه - صلى الله عليه وسلم - مسح على كفّيه فقط.


(١) أخرجه البخاري (٦٤١١ , ٦٤١٢ , ٦٤١٣) ومسلم (١٦٨٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
تنبيه: لفظ " قيمته " عند مسلم من طريق مالك عن نافع. وأردها البخاري عن الليث بن سعد معلّقاً. ووصلها مسلم.
(٢) حديث قصة المخزوميّة سيأتي بعد حديث في العمدة.
(٣) تقدّم الكلام عليه مستوفى في باب التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>