للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

٢٢١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ إلاَّ ومعها حرمةٌ. (١)

وفي لفظ للبخاريّ: لا تسافر مسيرة يومٍ إلاَّ مع ذي محرمٍ. (٢)

قوله: (لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أنّ النّهي المذكور يختصّ بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابيّة كانت أو حربيّة، وقد قال به بعض أهل العلم.

وأجيب: بأنّ الإيمان هو الذي يستمرّ للمتّصف به خطاب الشّارع فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيّد به، أو أنّ الوصف ذُكِر لتأكيد التّحريم. ولَم يقصد به إخراج ممّا سواه. والله أعلم.

قوله: (مسيرة يوم وليلة) كذا مقيّداً بمسيرة يوم وليلة، وعنه روايات أخرى، وحديث ابن عمر في الصحيحين مقيّداً بثلاثة أيّام، وعنه روايات أخرى أيضاً , ولهما عن ابن عباس: لاتسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرم. كذا أطلق السّفر , وقيّده في حديث أبي سعيد في الصحيحين فقال " مسيرة يومين ".

وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التّقييدات.


(١) أخرجه البخاري (١٠٣٨) ومسلم (١٣٣٩) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. واللفظ للبخاري.
ولمسلم (١٣٣٩) من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه. أن تسافر ثلاثاً ..
(٢) لَم أر هذا اللفظ في البخاري. وإنما هو أحد روايات مسلم من الطريق المتقدّم

<<  <  ج: ص:  >  >>