وفي الشّرع: التزام المكلف شيئاً لَم يكن عليه منجّزاً أو معلقاً.
وهو قسمان نذر تبرّرٍ ونذر لجاجٍ. ونذر التّبرّر قسمان.
القسم الأول: ما يتقرّب به ابتداء كـ (لله) عليّ أن أصوم كذا , ويلتحق به ما إذا قال: لله عليّ أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به عليّ من شفاء مريضي مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتّفاق على صحّته واستحبابه , وفي وجهٍ شاذٍّ لبعض الشّافعيّة أنّه لا ينعقد.
القسم الثاني: ما يتقرّب به معلقاً بشيءٍ ينتفع به إذا حصل له كـ: إن قدم غائبي , أو كفاني شرّ عدوّي. فعليّ صوم كذا مثلاً.
والمُعلَّق لازمٌ اتّفاقاً , وكذا المنجّز في الرّاجح.
ونذر اللجاج قسمان.
القسم الأول: ما يعلّقه على فعل حرامٍ , أو ترك واجبٍ. فلا ينعقد في الرّاجح , إلَّا إن كان فرض كفايةٍ , أو كان في فعله مشقّةٌ فيلزمه , ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروهٍ.
القسم الثاني: ما يعلّقه على فعلٍ خلاف الأولى أو مباحٍ أو ترك مستحبٍّ. وفيه ثلاثة أقوالٍ للعلماء: الوفاء أو كفّارة يمين أو التّخيير بينهما.
واختلف التّرجيح عند الشّافعيّة , وكذا عند الحنابلة , وجزم الحنفيّة بكفّارة اليمين في الجميع , والمالكيّة بأنّه لا ينعقد أصلاً.