٣٨٨ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسحْ يدَه حتى يلعقَها، أو يُلعقَها. (١)
قوله:(إذا أكل أحدكم طعاماً) في رواية ابن جريجٍ سمعت عطاء عند مسلم " إذا أكل أحدكم من الطّعام ".
قوله:(فلا يمسح يده) زاد مسلمٌ من طريق سفيان الثّوريّ عن أبي الزّبير عن جابر بلفظ " فلا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعق أصابعه ".
لكن في صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر - رضي الله عنه - , أنّه سأله عن الوضوء ممّا مسّت النّار؟. فقال: لا. قد كنّا زمان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطّعام إلَّا قليلاً , فإذا نحن وجدناه لَم يكن لنا مناديل إلَّا أكفّنا وسواعدنا وأقدامنا , ثمّ نُصلّي ولا نتوضّأ ".
وهو صريح في أنّهم لَم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدلّ على أنّهم لو كانت لهم مناديل لَمسحوا بها.
فيحمل حديث النّهي على من وجد , ولا مفهوم له , بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل.
وأخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ " إذا
(١) أخرجه البخاري (٥١٤٠) ومسلم (٢٠٣١) من طريق عمرو بن دينار , ومسلم (٢٠٣١) من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه -.