للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس عشر]

٢٧١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلاً قد أُبّرت فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المُبتاع. (١)

ولمسلم (٢): من ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع. (٣)

قوله: (من باع نخلاً) النّخل اسم جنسٍ يذكّر ويؤنّث. والجمع نخيلٌ

قوله: (قد أُبِّرت) في رواية الليث عن نافع عند الشيخين " أيّما امرئٍ أبّر نخلاً ثمّ باع أصلها ".

وقوله " أبرت " ضمّ الهمزة وكسر الموحّدة مخفّفاً على المشهور , ومشدّداً والرّاء مفتوحةٌ , يقال: أبرت النّخل آبره أبراً بوزن أكلت الشّيء آكله أكلاً.

ويقال: أبّرته بالتّشديد أؤبّره تأبيراً، بوزن علمته أعلمه تعليماً.

والتّأبير التّشقيق والتّلقيح , ومعناه شقّ طلع النّخلة الأنثى ليذرّ فيه شيءٌ من طلع النّخلة الذّكر، والحكم مستمرٌّ بمجرّد التّشقيق ولو لَم


(١) أخرجه البخاري (٢٠٩٠ , ٢٠٩٢ , ٢٥٦٧) ومسلم (١٥٤٣) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) كذا قال! وظاهر كلامه أنه من أفراد مسلم. وسيأتي تعقيب الشارح عليه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٥٠) ومسلم (١٥٤٣) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر. فذكر حديث النخل ثم حديث العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>