للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس]

٢٦١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع حَبَل الْحبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. (١).

قال المصنف: قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المُسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

قوله: (بيع حبل الحبلة) بفتح المهلة والموحّدة. وقيل في الأوّل بسكون الموحّدة وغلطه عياضٌ (٢)، وهو مصدر حبلت تحبل حبلاً. والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب.

والهاء فيه للمبالغة. وقيل: للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأةٌ حابلةٌ فالهاء فيه للتّأنيث، وقيل: حبلة مصدر يسمّى به المحبول.

قال أبو عبيد: لا يقال لشيءٍ من الحيوان حبلت إلَّا الآدميّات , إلَّا ما ورد في هذا الحديث.

وأثبته صاحب " المحكم " قولاً، فقال: اختلف أهي للإناث عامّة


(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٦) عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - به.
وأخرجه البخاري (٢١٣٧ , ٣٦٣٠) ومسلم (١٥١٤) من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) هو القاضي عياض بن موسى , سبق ترجمته (١/ ١٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>