للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

٣٧٨ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المُدّعى عليه. (١)

قوله: (ولكن اليمين على الْمدّعى عليه) أخرجه البخاري ومسلم مختصراً من طريق نافع بن عمر الجمحيّ عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدّعى عليه.

وأخرجه البخاري من طريق ابن جريجٍ عن ابن أبي مُلَيْكة. مثله، وذكر فيه قصّة المرأتين اللتين ادّعت إحداهما على الأخرى أنّها جرحَتْها (٢).

وقد أخرجه الطّبرانيّ من رواية سفيان عن نافع بن عمر (٣) بلفظ " البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه " وقال: لَم يروه عن


(١) أخرجه البخاري (٤٢٧٧) ومسلم (١٧١١) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - به. واللفظ لمسلم. وذكر البخاري سبب الحديث. كما سيذكر الشارح.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩ , ٢٥٢٤) ومسلم (١٧١١) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به مختصراً.
(٢) وتمامه " فادَّعت على الأخرى، فرُفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو يُعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكّروها بالله , واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: ٧٧] فذكّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اليمين على المدعى عليه.
(٣) وقع في المطبوع. نافع عن ابن عمر وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>